الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 30364 تموز 1984
أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت:
1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها.
2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب المادة (4) من هذا النظام.
3- دفع الرسوم المترتبة عليها بموجب المادة (9) من هذا النظام.
ب- بشترط لتجديد اجازة الشركة الجديدة بعد انقضاء سنتين من اجازتها الاولى ان تقدم لمراقب التأمين ما يثبت بلوغ رأسمالها
المدفوع كامل رأس المال المكتتب به.
ج-لا تجدد اجازة العمل لأي شركة بعد سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اثبتت لمراقب التأمين انها وفقت
اوضاعها مع احكامه بما في ذلك ما يتعلق برأسمالها.