التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 3036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 30364 تموز 1984

أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت: 1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها. 2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب المادة (4) من هذا النظام. 3- دفع الرسوم المترتبة عليها بموجب المادة (9) من هذا النظام. ب- بشترط لتجديد اجازة الشركة الجديدة بعد انقضاء سنتين من اجازتها الاولى ان تقدم لمراقب التأمين ما يثبت بلوغ رأسمالها المدفوع كامل رأس المال المكتتب به. ج-لا تجدد اجازة العمل لأي شركة بعد سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اثبتت لمراقب التأمين انها وفقت اوضاعها مع احكامه بما في ذلك ما يتعلق برأسمالها.

الإحالة

المادة 7 من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية