التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 3036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 30364 تموز 1984

أ- تحدد بموجب قرار يصدره الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون مراقبة اعمال التأمين وهذا النظام بما في ذلك النماذج التالية: 1-الطلب الذي تتقدم به الشركة للحصول على اجازة التأمين. 2-طلبات ترخيص الوكلاء والوسطاء والخبراء (مسوي الخسائر) والمخمنين في أعمال التأمين. 3-شهادة اجازة التأمين للشركة ونموذج تجديد هذه الاجازة. 4-رخصة العمل للوكلاء والوسطاء والخبراء والمخمنين في اعمال التأمين ونماذج تجديد هذه الرخص. 5-الانموذج الموحد لميزانية شركات التأمين وحساباتها الختامية ومن ذلك حساب الايرادات والمصروفات لكل نوع من انواع التأمين وحساب الارباح والخسائر العام للشركة. ب- ينظم المراقب ويحفظ السجلات التالية: - السجل العام للشركات. - السجل الخاص لكل شركة. - السجلات الخاصة بوكلاء ووسطاء وخبراء ومخمني التأمين. - أي سجلات أخرى يرى المراقب تنظيمها.

الإحالة

المادة 8 من نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 . رقم 33 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 3036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية