التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب كان يدعى من نال اكثر الاصوات من ذات درجة التصنيف بعد المرشح الفائز ليحل محله واذا لم يكن هناك مرشح من هذا القبيل فينتخب المجلس احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط ودرجة تصنيف العضوية الشاغرة. ب- اذا كانت المراكز الشاغرة اكبر من نصف عدد الاعضاء المنتخبين في وقت واحد تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم حتى نهاية مدة المجلس اذا كانت المدة سته اشهر او أكثر واذا كانت اقل من سته اشهر يعين الوزير من يخلفهم ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية. ج- اذا شغر مركز أي عضو من اعضاء المجلس المعينين يعن الوزير بدلا عنه.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية