التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

يتولى المجلس المسؤوليات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون الاتحاد وأمواله وتحصيل الرسوم والاموال المستحقة له. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية وفقا لفئات اعمار اللاعبين والاشراف على اعدادها وتنظيم لقاءاتها. ج- تعيين المدربين للمنتخبات الوطنية بموافقة الوزير. د- التنسيب الى اللجنة الاولمبية بشأن المشاركة في الالعاب الاولمبية. هـ- الانتساب الى الاتحادات الرياضية العربية والاسيوية والدولية. و- تنظيم الدورات والمؤتمرات والبطولات الرياضية العربية والاسيوية والدولية ،واللقاءات غير الاولمبية، واللقاءات مع الفرق غير الاردنية داخل المملكة وخارجها، وذلك بموافقة الوزير. ز- تنظيم المسابقات والبطولات الخاصة بالاندية والسماح لها باجراء اللقاءات الرياضية مع الفرق الاردنية. ح- تصنيف فرق الاندية في الدرجة التي تستحقها والموافقة سنويا على كشوف اللاعبين فيها. ط- اقامة مراكز التدريب الرياضي بموافقة الوزير والاشراف عليها. ي- عقد الدورات المختلفة واصدار الشهادات للحكام والمدربين. ك- وضع اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد وأسس تصنيف فرق الاندية واللاعبين فيها. ل- تسوية الخلافات التي تنشأ بين الاندية وبث روح الالفة والتعاون بينها. م- تطبيق لائحة العقوبات المعتمدة من الوزير حول المخالفات التي تركتبها الاندية واللاعبون والحكام والاداريون والمدربون. ن- اعداد خطة الاتحاد السنوية ومشروع الميزانية العمومية السنوية للاتحاد وعرضهما على الهيئة العامة لاقراراها. س- اعداد التقريرين الاداري والمالي وعرضها على الهيئة العامة لمناقشتهما. ع- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. ف- اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الاتحاد. ص- تمثيل الاتحاد امام القضاء وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وابرام العقود التي يكون الاتحاد طرفا فيها. ق- تعيين الجهاز الاداري اللازم لتسيير اعمال الاتحاد. ر- أي مهام او أمور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.

الإحالة

المادة 23 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية