التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسة الامين العام حل المجلس وتعيين مجلس مؤقت من سبعة اشخاص في أي من الحالات التالية: - 1- فقدان النصاب القانوني لثلاث اجتماعات متتالية. 2- تعطيل نشاطات الاتحاد او خططه او برامجه. 3- مخالفة احكام قانون رعاية الشباب والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمارس المجلس المؤقت جميع مسؤوليات ومهام المجلس للمدة المتبقية من مدة المجلس المنحل اذا كانت تقل عن سنه واحدة، واذا كانت هذه المدة سنه او اكثر، يدعو المجلس المؤقت الهيئة العامة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحل لانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية ومن ثم تعيين باقي الاعضاء وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 24 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية