التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- تتولى الوزارة مسؤولية انشاء الاتحادات الرياضية والاشراف عليها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية ومتابعة اوجه نشاطها ويكون لكل اتحاد مجلس يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا يعينون او ينتخبون وفق احكام هذا النظام. ب- يشترط لتشكيل أي اتحاد ان تمارس رياضته من ثلاثة اندية على الاقل ، وللوزير ان يشكل اتحادا لنشاط رياضي معين ، او اتحادا واحدا لاكثر من نشاط رياضي، اذا كانت الاندية التي التي تمارسه اقل من ثلاثة اندية او ليس له انديه تمارسه وذلك حسب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- يجوز للاندية الرسمية الانتساب لاتحادات الالعاب الفردية فقط.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية