التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

تتألف الهيئة العامة من: - أ - مندوب واحد عن كل ناد من الاندية المنتسبة للاتحاد والتي شاركت في جميع انشطة آخر موسم للاتحاد تتم تسميته بقرار صادر عن الهيئة الادارية للنادي ويتم اعلام الوزير خطيا بذلك على ان تتوافر في المندوب الشروط التالية:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل. 3- ان تكون قد مضت اربع سنوات على الاقل على عضويته في النادي قبل تسميته لعضوية الهيئة العامة. 4- ان لا تكون قد صدرت بحقه خلال السنوات الاربع الاخيرة عقوبة الشطب او الفصل او التجميد من أي ناد او اتحاد. 5- ان يكون اداريا في النادي او لاعبا سابقا او حكما متقاعدا او مدربا سابقا في اللعبة نفسها. ب- الاعضاء الذين يعينهم الوزير في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية