المادة (10): محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق وتضم ما يلي:-
أ- (1)- لواء قصبة المفرق ومركزه مدينة المفرق ويشمل المدن والقرى التالية:-
1- المفرق
2- الخالدية
3- ثغرة الجب
4- المفردات
5- المبروكة
6- المشرفه
7- ضاحية الحسين
8- الناصرية
9- حيان المشرف
10- ايدون
11- المزه
12- بويضة الحوامده
13- أم النعام الشرقية
14- أم النعام الغربية
15- منشية بني حسن
16- أم اللولو
17- رجم سبع الشمالي
18- طيب اسم
19- الغدير الابيض
20- المنصورة
21- روضة ابو الهيال
22- الزعتري
23- منشية
24- حويجه
25- الزبيديه
26- النهضة
27- أم السرب
28- روضة الرويعي
29- الفحيلية
30- الباعج
31- المشرف
32- البوادي
(2)- قضاء بلعما ومركزه بلعما ويتألف من القرى التالية:-
1- بلعما
2- حيان الرويبض
3- منشية العليان
4- النزهة
5- النمره
6- الخربة السمراء
7- الزيتونة
8- الزنيه
9- المزرعة
10- البستان
11- المراجم
12- خريسان
13- حمنانه
14- ابو الظهور
15- ام الصويوينه
16- نيان
17- الربوه
18- الشريفيه
19- الظاهريه
20- الطوق
(3)- قضاء ارحاب ومركزها ارحاب وتتألف من القرى التالية:-
1- ارحاب
2- بويضة العليمات
3- البويضة الغربية
4- الدجينه
5- حمامة العموش
6- حمامة العليمات
7- المنيفه
8- الصهاة
9- عين
10- صعد
11-أم رمانه
12- دحل
13- نادره
14- خطله
15- أم بطيمه
16- هويشان
17- حميد
18-الكرم
19- أبو السوس
20- الدقمسه
21- السحري
22- الزعفرانه
23- عين النبي
24- مداوير عين
25- المعمرية
26- المدور
27- الرشادة
28- دير ورق
29- أم حصماصة
(4)- قضاء سما السرحان ومركزه سما السرحان ويتألف من القرى التالية:-
1- سما السرحان
2- مغير السرحان
3- سميا السرحان
4- زملة الطرقي
5- رباع السرحان
6- المطله
7- جابر السرحان
8- الحرفوشيه
9- منشية الكعبير
10- جابر
(5)- قضاء حوشا ومركزه مثلث حوشا ويتألف من القرى التالية:-
1- حوشا
2- الحمراء
3- الدندنيه
4- الدرزيه
5- السويلمه
6- الاكيدر
7- المشيرفه
8- فاع
9- الخناصري
10- بريقا
11- الحرش
ب- (1)- لواء البادية الشمالية ومركزه مثلث صبحا ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- الصالحية
2- زملة الامير غازي
3- القيصومه
4- البستانه
5- الحميدية
6- رحبة ركاد
7- نايفه
8- الأشرفية
9- المناره
10- السعادة
11- روضة الامير حمزة بن الحسين.
12- حمراء السحيم
13- البشريه
14- الهاشمية الشرقية
15- الصفاوي
(2)- قضاء صبحا ومركزه صبحا ويتألف من القرى التالية:-
1- صبحا
2- صبحية
3- كوم الرف
4- سبع أصير
5- الحرارة
6- الفيصلية
7- منشية القبلان
8- الدفيانه
9- خشاع سليتين
10- الحسينية
11- ام القطين
12- المكيفتة
13- غدير الناقه
14- منشية القنو
15- المعزولة
(3)- قضاء الرويشد ومركزه الرويشد ويتألف من القرى التالية:-
1- الرويشد
2- الفيضة
3- منشية الغياث
4- روضة الرويشد
5- الروضة
6- الريشة الشرقية
7- الريشة الغربية
8- الرقبان
9- الاثنى
10- الكرامة
11- المشاقيق
12- صالحية النعيم
(4)- قضاء أم الجمال ومركزه أم الجمال ويتألف من القرى التالية:-
1- أم الجمال
2- روضة بسمة
3- الكوم الاحمر
4- العاقب
5- السعيدية
6- النزهة
7- رسم الحصان
8- منشية اللويبد
9- عمره وعميره
10- منشية الخميس
11- منشية الجدوع
12- الرحمات
13- الزهور
14- حميدية المساعيد
15- طيبة المساعيد
(5)- قضاء دير الكهف ومركزه دير الكهف ويتألف من القرى التالية:-
1- دير الكهف
2- الجبيه
3- الرفاعيات
4- تل ارماح
5- دير القن
6- مدور القن
7- ابو الفرث
8- قاسم
9- المنيصه
10- أم حسين
11- أرينبه النعيمات
12- الثلاج
13- مثناة راجل
14- خشاع القن
15- السويلمية
16- جاوا
17- المنصورة
18- الجدعا
19- التل الاصفر
20- مريجب
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.