التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (4): محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان وتضم ما يلي: أ- لواء قصبة عمان ومركزه منطقة العبدلي ويشمل مناطق أمانة عمان الكبرى التالية:- 1- منطقة بسمان. 2- منطقة العبدلي. 3- منطقة المدينة. 4- منطقة زهران. 5- منطقة اليرموك. 6- منطقة بدر. 7- منطقة رأس العين. ب- لواء ماركا ومركزه منطقة ماركا ويشمل مناطق أمانة عمان الكبرى التالية:- 1- منطقة ماركا. 2- منطقة النصر. 3- منطقة طارق. ج- لواء القويسمة ومركزه الجويدة ويشمل مناطق أمانة عمان الكبرى التالية:- 1- منطقة القويسمة وابوعلندا والرجيب. 2- منطقة خريبة السوق وجاوا واليادودة. 3- منطقة ام قصير والمقابلين والبنيات. د- لواء الجامعة ومركزه منطقة الجبيهة ويشمل مناطق أمانة عمان الكبرى التالية:- 1- منطقة الجبيهة. 2- منطقة صويلح. 3- منطقة تلاع العلي وخلدا وام السماق. 4- منطقة أبو نصير. 5- منطقة شفا بدران. هـ- لواء وادي السير ومركزه وادي السير ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى والمدن والقرى التالية:- 1- منطقة وادي السير. 2- منطقة بدر الجديدة 3- البصه 4- عراق الامير 5- ابو السوس 6- البحاث 7- الالمانية والقصبات 8- الرجاحة 9- الثغره 10- الحامدية 11- وادي الشتا 12-الطبقه 13- الدبه 14- مرج الحمام 15- ام نجاصة و- لواء سحاب ومركزه سحاب ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- سحاب 2- العبدلية 3- زمله العليا 4- الخشافية الشمالية 5- الخشافية الجنوبية 6- المناخر 7- قعفور ز- لواء الموقر ومركزه الموقر ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- الموقر 2- مغاير المهنا 3- الفيصلية 4- الذهبية الشرقية 5- رجم الشامي الغربي 6- رجم الشامي الشرقي 7- مشاش 8- النقيره 9- أم بطمه 10- الذهبية الغربية 11- منشية الموقر 12- الحاتمية 13- غزالة 14- المطبه 15- الزميلات 16- السومرية 17- الهاشمية 18- الكتيفه 19- روضة الحسين 20- اللسين 21- الباسليه 22- الفالج 23- الحنيفية 24- سالم ح- (1)- لواء الجيزه ومركزه الجيزه ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- الجيزه 2-ام العمد 3-الطنيب 4-الثمد 5-الزعفران 6- ام الوليد 7- صوفه 8- زويزيا 9- منجا 10- ضبعة 11- أم قصير 12- جلول 13- اللبن 14- زينب 15- أرينبه الشرقية 16- الدليله 17- الهربج 18- الصلاحية 19- الزيتونة 20- المناره 21- الغبية 22- الخضراء 23- أرينبه الغربية 24- نتل 25- أم رمانه 26- حواره 27- القسطل 28- القنيطره 29- العرين 30- السيفيه 31- الناصريه 32- ضبيعه 33- منشية الجيزة 34- الزميله 35- المبروكة 36- الباسليه 37- الشهباء 38- الخالدية 39- العامرية 40- الخريم 41- المشتى 42- الراشدية (2)- قضاء أم الرصاص ومركزه أم الرصاص ويتألف من القرى التالية:- 1- أم الرصاص 2- الياهون 3- ابو حليليفه 4- عليان 5- الرميل 6- المسيطبه 7- ساليه 8- رجم عقاب 9- طور الخشاش 10- جميل 11-الثريا 12- الرامه 13- المشيرفه 14- رجم فهيد 15-الندوة 16- ابو الحصانيا 17- سواقة 18- الدامخي ط- (1) لواء ناعور ومركزه ناعور ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- ناعور 2- بصة ناعور 3- العامرية 4- ادبيان 5- ابو نقله 6- العدسيه 7- المنشيه وام القطين 8- قرية تركي 9- زبود 10- بلعاس 11- الروضه 12- المنصوره 13- العاليه 14- سيل حسبان 15- المشقر 16- حسبان (2)- قضاء أم البساتين ومركزه أم البساتين ويتألف من القرى التالية:- 1- أم البساتين 2- العال 3- السامك 4- ماسوح 5- أم البرك 6- أم العساكر 7- أم الكندم

الإحالة

المادة 4 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية