المادة (5): محافظة اربد ومركزها مدينة اربد وتضم ما يلي:-
أ- (1)- لواء قصبة اربد ومركزه مدينة اربد ويشمل المدن والقرى التالية:-
1- اربد
2- علعال
3- كفر جايز
4- بيت راس
5- المغير
6- مرو
7- تقبل
8- سال
9- حكما
10 - بشرى
11- حواره
12- كفر يوبا
13- ام الجدايل
14- اسعره
15- بيت يافا
16- فوعره
17- حور
18- دوقره
19- كفر رحتا
20- ججين
21- زحر
22- جمحه
23- سوم
24- الوصفيه
25- هام
26- ناطفه
(2)- قضاء الوسطية ومركزه كفر أسد ويتألف من القرى التالية:-
1- كفر أسد
2- الخراج
3- قم
4- قميم
5- كفر عان
6- صيدور
7- حوفا الوسطية
8- مرشد
ب- لواء بني عبيد ومركزه الحصن ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- الحصن
2- ايدون
3- الصريح
4- النعيمة
5- كتم
6- شطنا
7- مخيم الشهيد عزمي المفتي
8- عاليه
ج- لواء المزار الشمالي ومركزه المزار الشمالي ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- المزار الشمالي
2- دير يوسف
3- جحفية
4- حبكا
5- صمد
6- ارحابا
7- زوبيا
8- عنبه
9- حوفا المزار
10- الزعتره
11- سراس
12- الابراهيمية
13- الرحمة
د- لواء الكورة ومركزه مدينة دير أبي سعيد ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- دير أبي سعيد
2- كفر كيفيا
3- سموع
4- زمال
5- الصوان
6- جنين الصفا
7- كفر الماء
8- ارخيم
9- جفين
10- تبنه
11- الاشرفية
12- ابو القين
13- كفر راكب
14- بيت ايدس
15- جديتا
16- كفر عوان
17- كفر ابيل
18- خربة الحاوي
19- الرهوة
20 - دير العسل
21- الرقه
22- اسكابين
هـ- لواء بني كنانه ومركزه سما الروسان ويتألف من المدن والقرى التالية:
1- سما الروسان
2- ام قيس
3- برشتا
4- حاتم
5- حبراص
6- حرثا
7- الرفيد
8- سحم
9- ابدر
10- عقربا
11- كفر سوم
12- المخيبه الفوقا
13- المخيبه التحتا
14- ملكا
15- المنصوره
16- بيلا
17- اليرموك
18- مزيريب
19- سمر
20- عزريت
21- حريما
22- خرجا
23- الخريبة
24- ابو اللوقس
25- القصفه
26- الزويه
27- الخيرية
28- السيله
29- العشه
30 - المناره
31- بلد الشيخ
32- دار الباشا
33- سيفين
34- البرز
و- لواء الرمثا ومركزه مدينة الرمثا ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- الرمثا
2- الطره
3- الذنيبه
4- الشجره
5- عمراوة
6- البويضة
ز- لواء الاغوار الشمالية ومركزه مدينة الشونة الشمالية ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- الشونة الشمالية
2- معاذ
3- العدسية
4- الباقوره
5- المنشية
6- تل الاربعين
7- الحراوية
8- بصيله
9- قليعات
10- الشيخ محمد
11- العزيه
12- ابو زياد
13- عراق الرشدان
14- وقاص
15- جسر المجامع
16- المشارع وتشمل الجرم والعوجا الشمالية والعوجا الجنوبية والراسية
17- الزماليه
18- وادي اليابس
19- المرزه
20- الساخنه
21- ماجد
22- المدرسه
23- المدارج
24- طبقه فحل
25- الشيخ حسين
26- ابو هابيل
27- كريمه
28- كركمه
29- سليخات
30- غور الوهادنه
31- القرن
32- ابو سيدو
33- الفقير
34- السبيره
ح- لواء الطيبة ومركزه الطيبه ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- الطيبه
2- صما
3- مندح
4- زبدة الوسطيه
5- مخربا
6- دير السعنة
7- ابسر ابو علي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.