التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (6): محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط وتضم ما يلي:- أ-(1)- لواء قصبة السلط ومركزه مدينة السلط ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- السلط 2- المضري 3- الحديب 4- الزعتري 5- اليزيديه 6- بطنا 7- وادي الناقه 8- البشيري 9- كفر هودا 10- ام زيتونة 11- ام خروبه 12- السرو 13- البطين 14- السيح 15- الطرازين 16- المغاريب 17- النبي يوشع 18- حزير (2)- قضاء العارضه ومركزه الصبيحي ويتألف من القرى التالية:- 1- الصبيحي 2- ميسرا 3- المنصورة 4- بيوضة الشمالية 5- بيوضه الغربية 6- بيوضه الشرقية 7- خشفه 8- جريش 9- العزب 10- قصيب 11- بويب 12- الحقاوة 13- سيحان 14- عليقون 15- الضريسات (3)- قضاء زي ومركزه علان ويتألف من القرى التالية:- 1- علان 2- الديره الشرقية 3- الديره الغربية 4- ام العمد 5- جلعد 6- الريشوني 7- زي 8- دعم 9- ام الوعال 10- مشرفه 11- سوميا 12- الرميمين 13- سلعوف 14- ام جوزه 15- الزهراء 16- الوسيه 17- طباعه (4)- قضاء ماحص والفحيص ومركزه الفحيص ويتألف من القرى التالية:- 1- الفحيص 2- ماحص 3- الميده 4- عين الازرق 5- الكمالية (5)- قضاء عيرا ويرقا ومركزه يرقا ويتألف من القرى التالية:- 1- عيرا 2- يرقا 3- حمرة عيرا ويرقا 4- وادي شعيب 5- مجدلا 6- جملى ب- لواء دير علا ومركزه مدينة دير علا ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- دير علا 2- الطوال الشمالي 3- الطوال الجنوبي 4- داميا 5- الباقولي 6- معدي 7- ابو الزيغان 8- ضرار 9- مثلث العارضه 10- غوركبد 11- الرويحة 12- ظهرة الرمل 13- خزمه 14- الدباب 15- أبو عبيده 16- البلاونة ج- لواء الشونة الجنوبية ومركزه مدينة الشونة الجنوبية ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- الشونة الجنوبية 2- الكرامة 3- نمرين الغربي 4- نمرين الشرقي 5- الكفرين 6- الرامه 7- سويمه 8- الروضه 9- جوفه الكفرين 10- الشونة الجديدة 11- النهضة 12- الجواسرة د- لواء عين الباشا ومركزه عين الباشا ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- عين الباشا 2- الرمان 3- موبص 4- قرية ابو نصير 5- صافوط 6- السليحي 7- أم الدنانير 8- أبو حامد 9- المضمار 10- السحلولية 11- أم نجاصة 12- باب عمان 13- الشويحي الغربي 14- المظلات 15- سلحوب 16- الجعيدية 17- مخيم البقعة

الإحالة

المادة 6 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية