المادة (7): محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك وتضم ما يلي:-
أ- (1)- لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية:-
1- الكرك
2- اللجون
3- سمرا
4- العزيزيه
5- الشهابية
6- ادر
7- عينون
8- الثنيه
9- مدين
10- العدنانية
11- مرود
12- موميا
13- العبدلية
14- كمنه
15- الغوير
16- البقيع
17- العباسية
18- زحوم
19- المشيرفه
20- منشية ابو حمور
21- بذان وبردى
22- سكا
23- المريغه
24- الراشدية
25- المأمونية
26- راكين
27- بتير
28- وادي بن حماد
29- المحمودية
30- الحويه
31- أم رمانه
32- الزغريه
33- الوسيه
34- الصالحية
35- قريفله
36- الجديده
(2)- قضاء القطرانة ومركزه القطرانه ويتألف من القرى التالية:-
1- القطرانه
2- سد السلطاني
3- الوادي الابيض
4- قصور بشير
ب- (1)- لواء الاغوار الجنوبية ومركزه غور الصافي ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- غور الصافي.
2- غور نميره.
3- غور فيفا.
4- غور خنيزير.
5- المعمورة.
6- السلماني.
(2)- قضاء غور المزرعة ومركزه غور المزرعة ويتألف من القرى التالية:-
1- غور المزرعة
2- غور الحديثة
3- غور عسال
4- غور الذراع
5- غور الحناوة
6- البليده
ج- لواء المزار الجنوبي ومركزه مدينة المزار الجنوبي ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- المزار الجنوبي
2- مؤته
3- الطيبه
4- اصراره
5- أم الخنازير
6- بقيع اصراره
7- الدبه
8- خوخا
9- اجحرا
10- العمقه
11- العمريه
12- سول
13- ام حماط
14- الخالدية
15- الحسينية
16- ذات راس
17- العينا
18- محي
19- الهاشمية الجنوبية
20- الشريفه
21- الحارثيه
22- أم الغزلان
23- العراق
24- مجرا
25- منشية المزار
26- الحامدية
27- الحدبه
28- ام الينابيع
29- الدباكه
30- جوير
31- الجوزه
32- العيسوية
د- (1)- لواء القصر ومركزه مدينة القصر ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- القصر
2- الربه
3- السماكيه
4- حمود
5- الياروت
6- ريحا
7- ابو ترابه
8- مسعر
9- شيحان
10- الجدعا
11- مغير
12- الموجب
13- دمنه
14- العاليه
15- الرشايده
16- الروضة
(2)- قضاء فقوع ومركزه فقوع ويتألف من القرى التالية:-
1- فقوع
2- صرفا
3- امرع
4- الزهراء
5- مجدولين
6- شحتور
هـ - لواء عي ومركزه عي ويتألف من القرى التالية:
1- عي
2- جوزا
3- كثربا
4- العميان
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.