الجريدة الرسميةالعدد 1116ص 3401 كانون الثاني 1952
1- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اية دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد
من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى بدون رسوم.
2- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادراً على تأدية تلك الرسوم خلال اي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة
بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى.
3- اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة
ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لمأمور الاجراء لتحصيلها من المحكوم
عليه باعتبارها ديناً ممتازاً.
4- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه بدون رسوم او لم يتمكن مأمور الاجراء من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه
او لاي سبب آخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات
التي يستصوبها في هذا الشأن.
5- لا تطالب الحكومة اي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى اي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة
من قبل الفريق الآخر فإن رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام
الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.