التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1116، ص 340
نُشر
1 كانون الثاني 1952
المواد
17
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. رقم 4 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952. غير ساري

رقم 4 لسنة 1952 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1116، ص 340، نُشر في 1 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2
19521960197019801990200020102020اليوم
2001
2001بعد 49 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم(25) لسنة 2001 رقم 2525 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 12

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم(25) لسنة 2001 رقم 2525 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 55 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 59 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 74 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 3 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 54 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 51 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 44 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 23 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 31 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 النظام المعدل لنظام رسوم المحاكم رقم 63 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام رقم 1 لسنة 1957 نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 10 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (20)ساري

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري

لم يُجمع بعد 35

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 35 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (35)

ان طلب توقيف التنفيذ له حكم طلب الحجز ويخضع للرسم بمقتضى المادة الخامسة من جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم 372 لسنة 19661966
1- اذا استوفى الرسم من المدعي عن الدعوى الاصلية ومن المدعى عليه عن دعواه المتقابلة ، فان ما يترتب على ذلك أن أي استئناف يقدم من المدعى عليه للطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى الاصلية وفي دعواه المتقابلة يكون خاضعا للرسم الذي استوفي عن الدعويين مع رقم 224 لسنة 19711971
1- ان الاستئناف الثاني الذي يعفي مقدمه من الرسوم بمقتضى المادة (14) من نظام رسوم المحاكم يجب أن يكون مسبوقا باستئناف أصلي قد دفعت عنه الرسوم من ذات المستأنف ، اذ المقصود من هذا النص ان لا يدفع المستأنف رسم الاستئناف مرتين اذا تكرر استئنافه. 2- ان ا رقم 78 لسنة 19771977
1- ان ذيل قانون الاجراء رقم (25) لسنة 1965 قد صدر بعد نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 ، وبما أنه لم يصدر تعديل لنظام رسوم المحاكم يجعل تنفيذ السندات العادية لدى دائرة الاجراء خاضعا للرسم ، فلا يمكن تطبيق أحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم1952
1- ان تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى المتقابلة دون دفع رسم التمييز يجعل التمييز حقيقا بالرد شكلا عملا بالمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952. 2- ان رسم الابراز يختلف عن رسم التمييز كما هو مستفاد من نص المادتين (22 و 48) من ا1952
1- يستفاد من نص المادة (133) المعدلة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ومن مواد الفصل الخاص بالاستئناف والمادة (12) من نظام رسوم المحاكم أن للمدعي الذي تقرر اسقاط دعواه بسبب تغيبه عن حضور المحاكمة الحق في أن: أ- يجدد الدعوى ، او ب - يستأنف ال رقم 196 لسنة 19811981
1- ان جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم ( 4) لسنة 1952 قد حصر الطلبات المتعلقة بالتحكيم التي تخضع للرسم وهي: اولا-طلب تصديق قرار المحكمين أو المميز. ثانيا-طلب فسخ قرار المحكمين أو المميز. 2- ان طلب تعيين محكمين لايخضع للرسم ما دام انه لا يد1952
1- اذا دفع رسم الدعوى بعد مضي مدة على السير فيها،فان هذه الدعوى تكون غير مقبولة وحقيقة بالرد. 2- ان حكم المادة الثامنة من نظام رسوم المحاكم رقم ( 4 ) لسنة 1952 لا ينطبق على الحالة التي لم يدفع فيها أي جزء من الرسم وانما يسري على الحالة التي يكون في1952
1- يبدو من نص البند السادس من جدول رسوم المحاكم ان نظام رسوم المحاكم لم يفرض رسما على طلبات تعيين المحكم المقدم بمقتضى قانون التحكيم لذلك فان القرارات الصادرة بخصوص تعيين المحكم لا تخضع للرسوم في جميع مراحل النزاع. 2- لا رسم بدون نص حيث ان الاساس ا رقم 555 لسنة 19811981
أن ما جاء في حكم الاستئناف صحيح وموافق للقانون. المبادئ القانونية الواردة في حكم الاستئناف. 1- لم يرد في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 أي نص يقضي بوجوب دفع رسوم عن الاعتراض الذي يقدم من وكيل ال1952
1- لا تجيز المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 استعمال عريضة أو لائحة دعوى ما لم تقنع المحكمة ان الرسم قد دفع عنها أو أن المستفيد قد أعفي من رسوم المحكمة المستحقة . 2- اذا لم تدفع المشتكية رسم الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعا لشكوى1952
يتبين من احكام المادة 14 من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 ان التمييز المعفى من الرسم هو التمييز الذي يقدمه المميز تمييزا لحكم صدر من محكمة استئنافية في دعوى اعادتها محكمه التمييز الى محكمة الاستئناف لاجل اعادة النظر فيها على اثر تمييز سابق رفعه1952
يستفاد من احكام نص المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ان على المدعى عليه الذي يطلب ادخال شخص ليس فريقا في الدعوى ، ان يدفع الرسوم في حالة اجابة طلبه بتكليف من المحكمة . وحيث ان محكمة البداية وافقت على طلب المدعى عليه وقررت ادخال شركة الت رقم 693 لسنة 19931993
1- تخضع دعوى نفيذ الحكم الاجنبي للرسوم عملا بأحكام البند السابع الملحق بالنظام رقم 3 لسنة 1985 المعدل لنظام رسوم المحاكم , حتى وان كان الحكم الاجنبي متعلقا بحقوق عمالية . 2- ان عيب عدم دفع الرسوم القانونية عن اللائحة الاستئنافية في دعوى تنفيذ حكم اج1985
-1 يستفاد من نص المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم بانه لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند اخر تابع للرسم في اية دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع مقدما وعليه فان عدم قيام محكمة الاستئناف ببحث هذه المسالة مع انها من رقم 119 لسنة 19941994
يستفاد من احكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام رسوم المحاكم ان لائحة الاستئناف تخضع لرسم (القيدية) وعلى المستانف دفع هذا الرسم عند تقديم لائحة الاستئناف ,الا ان عدم دفع هذا الرسم لا يبرر لمحكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا اذا لم يكن المستانف رقم 468 لسنة 19941994
اجازت المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن له علاقة في دعوى قائمة بين طرفين ويتأثر بنتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى, ولما كانت المادة (21/1) من جدول الرسوم قد حددت الرسوم الاستئنافية بانها الرسوم التي استوفيت امام محكمة الدرجة رقم 32 لسنة 19951995
لا يعتبر العامل في الزراعة من العمال الخاضعين لاحكام قانون العمل , وتعتبر دعواه من الدعاوى الخاضعة لدفع الرسوم اذ لا يجوز استعمال اية عريضة او لائحة دعوى خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدما عملا باحكام المادة السادسة من نظام رسوم رقم 550 لسنة 19951995
يخضـع استئناف قرار وقف الدعوى لدفع نصف المقرر على الدعوى الاصلية عملا باحكام المادة (2/ج) من نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 3 لسنـة 1985 وعليـه فان تكليف المستانفين بدفع فـرق الرسـم ومـع ذلك لـم يقومـوا بدفـع الرسـوم المقررة فيكون اسقاط الاستئناف م
-1 اقتناع رئيس محكمـة البداية من البينة التي قدمها المدعي انه فقير الحال وغير مقتدر على دفـع الرسوم وبالتالي قبول تسجيل دعواه برسوم مؤجلة يتفق واحكام المادة (15) من نظام رسوم المحاكم. -2 لا يؤثر في صحة الوكـالة المعطـاة للمحامـي لاقامـة الدعـوى ع رقم 1329 لسنة 19961996
-1 الطعن امـام محكمـة التمييز يكون في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وليس في الاحكـام الصـادرة عن محكمـة الصلح وفقـا لحكـم المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية. -2 تقضي المادة(14) من نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 وتعديلاته بعدم1952
يستفاد من احكام المادة (15) من نظام رسوم المحاكم ان رئيس محكمة البداية هو صاحب الصلاحية بقبول الدعوى البدائية الحقوقية بدون رسم في حال ادعاء الشخص بعدم اقتداره على دفع الرسم في اية دعوى بدائية حقوقية، وبعد تأكده من فقر حال الشخص اما بعد اقامة الدعوى رقم 1402 لسنة 19971997
ان طلب اعلان بطلان حكم قضائي يتوجب ان يقدم على شكل دعوى وبالشروط التي توجبها المواد (56و57و58) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز تقديمه على شكل استدعاء لم يوجه في مواجهة اي خصم، ولتقديم مثل هذه الدعوى فيجب ان يتم ذلك عن طريق محام يحمل وكالة رقم 13 لسنة 19981998
لم يرد في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 وتعديله رقم 3) لسنة 1985 ما يوجب استيفاء الرسوم عن طلب تعيين قيم او عزله ولا يمكن ادخال مثل هذا الطلب في طلبات الاجراءات المؤقتة، كما لا يجوز القياس في هذا الامر، وطالما ان الرسوم لا1985
1- أوجبت المادة (41) من نظام رسوم المحاكم رقم (55) لسنة 1997 المعدل لنظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 استيفاء الرسوم عن استئناف الاحكام الصلحية، وعليه فان تقديم الاستئناف في ظل سريان الحكم المعدل دون ان تدفع عنه الرسوم القانونية يوجب رد الاستئناف ش1952
من المقرر قانونا بمقتضى المادتين ( 2 و 14) من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 انه لا يستوفى رسم من المستأنف عند اعادة تكرار استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف الى محكمة الدرجة الاولى لاجل اعادة النظر في1952
اوجبت المادة ( 41/أ) من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم 55 لسنة 1997 المعدل للنظام رقم 4 لسنة 1952 استيفاء رسم مقداره ثلاثة دنانير عند استئناف الحكم الصلحي الجزائي ، ولم يتعرض حكم هذه المادة لتكرار الاستئناف من عدمه ودون تحديد لع1952
1-ان ما يستحقه العامل من مبالغ في صندوق الادخار او صندوق العجز وساعات العمل الاضافي لا يعتبر من الحقوق الناشئة عن عقد العمل الفردي وانما هي حق مستقل عن الاجر يستوفيه العامل عند انهاء خدمته وعليه تكون مطالبة المدعي باستحقاقاته من صندوق رقم 2583 لسنة 19981998
لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى نظام رسوم المحاكم في أي دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدما وما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع او ان المستند قد اعفي رقم 496 لسنة 19991999
1- يسري نظام رسوم المحاكم الصادر بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 على جميع الاجراءات الحقوقية والجزائية امام المحاكم النظامية ولا يسري على تلك الاجراءات امام المحاكم الخاصة وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1 رقم 844 لسنة 19991999
1- يستوفى الرسم عن التمييز في الدعوى الحقوقية وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الاولى ، ويقدر الرسم بنسبة قيمة الدعوى عملا بالمادة 23 من جدول الرسوم من نظام رسوم المحاكم رقم 55 لسنة 1997 . 2- مطالبة المؤجر فسخ عقد الايجار واخل1997
1- إن تمثيل الخصم في الدعاوى الحقوقية أمام محكمة البدانة يكون بواسطة محام وعليه وحيث أن المميز تبلغ موعد الجلسة ولم يرسل محامياً يمثله في الدعوى فيكون تمسكه بأنه كان مريضا يوم الجلسة لا يشكل معذرة مشروعة على الغياب لأنه من غير الجائر حضوره بدون محام رقم 3459 لسنة 19991999
تخضع دعوى العامل الذي يتقاضى أجره حصة من الأرباح فقط لشروط الدعاوى المدنية وليس العمالية وعليه فإن مطالبة العامل بأجوره الناتجة عن الأرباح التي يستحقها عن الأشهر المطالب بها في دعواه تخضع للرسوم المقررة في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتنظر رقم 2723 لسنة 20022002
1- يجب دفع الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم النظامية رقم 4 لسنة 1952 وتعديلاته عن التمييز المقدم بعد النقض لمن لم يطعن في الحكم الاستئنافي المنقوض لكونه لا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (14) من نظام المذكور مما يتعين رد التمييز شكلا1952
المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية وزارة العدل بصفتها : الحقوقية القرار رقم القضية: 260/2009 الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

احكام عامة المادة 2- يسري هذا النظام على جميع الاجراءات حقوقية كانت ام جزائية ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

المادة 3

تطلق لفظة (صفحة) على وجه من القطع الكامل او جزء منه. وتعني لفظة (فريق) اي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث. وتشمل لفظة (الاجراءات) الاجراءات المتخذة لتنفيذ حكم او قرار واية اجراءات اخرى في اية درجة من درجات المحاكم.

المادة 4

مع مراعاة هذا النظام او اية تشاريع اخرى معمول بها اذ ذاك تستوفى الرسوم بحسب ما هو مقرر في الجدول الملحق بهذا النظام. ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى او القضايا او الاجراءات التي تكون قائمة حين نفاذ هذا النظام انها …

المادة 5

جميع كسور الخمسين فلساً الواردة في اصل الرسم المستوفى حسب القيمة تعتبر خمسين فلساً وتستوفى على هذا الاساس.

المادة 6

لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او أي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى هذا النظام في اية دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً ، وما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع او ان المستند …

المادة 7

الدعاوى الحقوقية المادة 7- ان الرسوم المستحقة الدفع عن اية دعوى تقام امام اية محكمة يدفعها بادئ ذي بدء الفريق الذي تقدم بالدعوى الا اذا ورد نص على خلاف ذلك.

المادة 8

يجب ان تذكر بالنقد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة او قاضي الصلح - في اي دور من ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع …

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغاً من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء واحد في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلاً في اية دعوى كي تفصل فيه المحكمة في تلك الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

1- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه واحد من المحكوم عليهم او اكثر فتدفع رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف او التمييز اولا اذا كان منفرداً او من …

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز او المستأنفين او المميزين عند اعادة تكرار استئناف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها …

المادة 15

1- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اية دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى بدون رسوم. 2- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادراً على تأدية …

المادة 16

تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به وتحصل على حدة بدون حاجة الى صدور حكم بها.

المادة 17

تلغى الانظمة التالية المتعلقة برسوم المحاكم: 1- نظام رسوم المحاكم (نظام رقم 1 لسنة 1951) المنشور في العدد 1073 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 تموز سنة 1951. 2- نظام رسوم ابراز الوكالات (نظام رقم 2 لسنة 1952) المنشور في العدد 1104 من …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية