لم يُجمع بعد 35
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 35 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (35)
ان طلب توقيف التنفيذ له حكم طلب الحجز ويخضع للرسم بمقتضى المادة الخامسة من جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم 372 لسنة 19661966
1- اذا استوفى الرسم من المدعي عن الدعوى الاصلية ومن المدعى عليه عن دعواه المتقابلة ، فان ما يترتب على ذلك أن أي
استئناف يقدم من المدعى عليه للطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى الاصلية وفي دعواه المتقابلة يكون خاضعا للرسم
الذي استوفي عن الدعويين مع رقم 224 لسنة 19711971
1- ان الاستئناف الثاني الذي يعفي مقدمه من الرسوم بمقتضى المادة (14) من نظام رسوم المحاكم يجب أن يكون مسبوقا باستئناف
أصلي قد دفعت عنه الرسوم من ذات المستأنف ، اذ المقصود من هذا النص ان لا يدفع المستأنف رسم الاستئناف مرتين اذا تكرر
استئنافه. 2- ان ا رقم 78 لسنة 19771977
1- ان ذيل قانون الاجراء رقم (25) لسنة 1965 قد صدر بعد نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 ، وبما أنه لم يصدر تعديل
لنظام رسوم المحاكم يجعل تنفيذ السندات العادية لدى دائرة الاجراء خاضعا للرسم ، فلا يمكن تطبيق أحكام المادة السادسة
من نظام رسوم المحاكم1952
1- ان تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى المتقابلة دون دفع رسم التمييز يجعل التمييز حقيقا بالرد شكلا عملا
بالمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952.
2- ان رسم الابراز يختلف عن رسم التمييز كما هو مستفاد من نص المادتين (22 و 48) من ا1952
1- يستفاد من نص المادة (133) المعدلة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ومن مواد الفصل الخاص بالاستئناف والمادة (12)
من نظام رسوم المحاكم أن للمدعي الذي تقرر اسقاط دعواه بسبب تغيبه عن حضور المحاكمة الحق في أن: أ- يجدد الدعوى ، او ب - يستأنف ال رقم 196 لسنة 19811981
1- ان جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم ( 4) لسنة 1952 قد حصر الطلبات المتعلقة بالتحكيم التي تخضع للرسم
وهي: اولا-طلب تصديق قرار المحكمين أو المميز. ثانيا-طلب فسخ قرار المحكمين أو المميز. 2- ان طلب تعيين محكمين لايخضع للرسم ما دام انه لا يد1952
1- اذا دفع رسم الدعوى بعد مضي مدة على السير فيها،فان هذه الدعوى تكون غير مقبولة وحقيقة بالرد. 2- ان حكم المادة الثامنة من نظام رسوم المحاكم رقم ( 4 ) لسنة 1952 لا ينطبق على الحالة التي لم يدفع فيها أي جزء
من الرسم وانما يسري على الحالة التي يكون في1952
1- يبدو من نص البند السادس من جدول رسوم المحاكم ان نظام رسوم المحاكم لم يفرض رسما على طلبات تعيين المحكم المقدم
بمقتضى قانون التحكيم لذلك فان القرارات الصادرة بخصوص تعيين المحكم لا تخضع للرسوم في جميع مراحل النزاع. 2- لا رسم بدون نص حيث ان الاساس ا رقم 555 لسنة 19811981
أن ما جاء في حكم الاستئناف صحيح وموافق للقانون.
المبادئ القانونية الواردة في حكم الاستئناف. 1- لم يرد في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 أي نص يقضي بوجوب دفع رسوم عن الاعتراض الذي
يقدم من وكيل ال1952
1- لا تجيز المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 استعمال عريضة أو لائحة دعوى ما لم تقنع المحكمة ان
الرسم قد دفع عنها أو أن المستفيد قد أعفي من رسوم المحكمة المستحقة . 2- اذا لم تدفع المشتكية رسم الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعا لشكوى1952
يتبين من احكام المادة 14 من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 ان التمييز المعفى من الرسم هو التمييز الذي يقدمه
المميز تمييزا لحكم صدر من محكمة استئنافية في دعوى اعادتها محكمه التمييز الى محكمة الاستئناف لاجل اعادة النظر فيها
على اثر تمييز سابق رفعه1952
يستفاد من احكام نص المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ان على المدعى عليه الذي يطلب ادخال شخص ليس فريقا
في الدعوى ، ان يدفع الرسوم في حالة اجابة طلبه بتكليف من المحكمة . وحيث ان محكمة البداية وافقت على طلب المدعى عليه
وقررت ادخال شركة الت رقم 693 لسنة 19931993
1- تخضع دعوى نفيذ الحكم الاجنبي للرسوم عملا بأحكام البند السابع الملحق بالنظام رقم 3 لسنة 1985 المعدل لنظام رسوم
المحاكم , حتى وان كان الحكم الاجنبي متعلقا بحقوق عمالية .
2- ان عيب عدم دفع الرسوم القانونية عن اللائحة الاستئنافية في دعوى تنفيذ حكم اج1985
-1 يستفاد من نص المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم بانه لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند اخر تابع
للرسم في اية دعوى او قضية او اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع مقدما وعليه فان عدم قيام محكمة الاستئناف ببحث
هذه المسالة مع انها من رقم 119 لسنة 19941994
يستفاد من احكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام رسوم المحاكم ان
لائحة الاستئناف تخضع لرسم (القيدية) وعلى المستانف دفع هذا الرسم عند تقديم لائحة الاستئناف ,الا ان عدم دفع هذا
الرسم لا يبرر لمحكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا اذا لم يكن المستانف رقم 468 لسنة 19941994
اجازت المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن له علاقة في دعوى قائمة بين طرفين ويتأثر بنتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى, ولما كانت المادة (21/1) من جدول الرسوم قد حددت الرسوم الاستئنافية بانها الرسوم التي استوفيت امام محكمة الدرجة رقم 32 لسنة 19951995
لا يعتبر العامل في الزراعة من العمال الخاضعين لاحكام قانون العمل ,
وتعتبر دعواه من الدعاوى الخاضعة لدفع الرسوم اذ لا يجوز استعمال اية عريضة او لائحة دعوى خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدما عملا باحكام المادة السادسة من نظام رسوم رقم 550 لسنة 19951995
يخضـع استئناف قرار وقف الدعوى لدفع نصف المقرر على الدعوى الاصلية عملا
باحكام المادة (2/ج) من نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 3 لسنـة 1985 وعليـه فان تكليف المستانفين بدفع فـرق الرسـم
ومـع ذلك لـم يقومـوا بدفـع الرسـوم المقررة فيكون اسقاط الاستئناف م
-1 اقتناع رئيس محكمـة البداية من البينة التي قدمها المدعي انه فقير الحال وغير مقتدر على دفـع الرسوم وبالتالي قبول تسجيل دعواه برسوم مؤجلة يتفق واحكام المادة (15) من نظام رسوم المحاكم.
-2 لا يؤثر في صحة الوكـالة المعطـاة للمحامـي لاقامـة الدعـوى ع رقم 1329 لسنة 19961996
-1 الطعن امـام محكمـة التمييز يكون في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وليس في الاحكـام الصـادرة عن محكمـة الصلح وفقـا لحكـم المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
-2 تقضي المادة(14) من نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 وتعديلاته بعدم1952
يستفاد من احكام المادة (15) من نظام رسوم المحاكم ان رئيس محكمة البداية هو صاحب الصلاحية بقبول الدعوى البدائية الحقوقية بدون رسم في حال ادعاء الشخص بعدم اقتداره على دفع الرسم في اية دعوى بدائية حقوقية، وبعد تأكده من فقر حال الشخص اما بعد اقامة الدعوى رقم 1402 لسنة 19971997
ان طلب اعلان بطلان حكم قضائي يتوجب ان يقدم على شكل دعوى وبالشروط التي توجبها المواد (56و57و58) من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز تقديمه على شكل استدعاء لم يوجه في مواجهة اي خصم، ولتقديم مثل هذه الدعوى فيجب ان يتم ذلك عن طريق محام يحمل وكالة رقم 13 لسنة 19981998
لم يرد في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 وتعديله رقم 3) لسنة 1985 ما يوجب استيفاء الرسوم عن طلب تعيين قيم او عزله ولا يمكن ادخال مثل هذا الطلب في طلبات الاجراءات المؤقتة، كما لا يجوز القياس في هذا الامر، وطالما ان الرسوم لا1985
1- أوجبت المادة (41) من نظام رسوم المحاكم رقم (55) لسنة 1997 المعدل لنظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 استيفاء الرسوم عن استئناف الاحكام الصلحية، وعليه فان تقديم الاستئناف في ظل سريان الحكم المعدل دون ان تدفع عنه الرسوم القانونية يوجب رد الاستئناف ش1952
من المقرر قانونا بمقتضى المادتين ( 2 و 14) من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 انه لا يستوفى رسم من المستأنف عند اعادة تكرار استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف الى محكمة الدرجة الاولى لاجل اعادة النظر في1952
اوجبت المادة ( 41/أ) من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم 55 لسنة 1997 المعدل للنظام رقم 4 لسنة 1952 استيفاء رسم مقداره ثلاثة دنانير عند استئناف الحكم الصلحي الجزائي ، ولم يتعرض حكم هذه المادة لتكرار الاستئناف من عدمه ودون تحديد لع1952
1-ان ما يستحقه العامل من مبالغ في صندوق الادخار او صندوق العجز وساعات العمل الاضافي لا يعتبر من الحقوق الناشئة عن عقد العمل الفردي وانما هي حق مستقل عن الاجر يستوفيه العامل عند انهاء خدمته وعليه تكون مطالبة المدعي باستحقاقاته من صندوق رقم 2583 لسنة 19981998
لا يجوز استعمال عريضة او لائحة دعوى او اي مستند آخر تابع للرسم بمقتضى نظام رسوم المحاكم في أي دعوى او قضية او اجراءات
ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدما وما لم تقتنع المحكمة المختصة بان الرسم المقرر عن ذلك المستند قد دفع او
ان المستند قد اعفي رقم 496 لسنة 19991999
1- يسري نظام رسوم المحاكم الصادر بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 على جميع الاجراءات الحقوقية والجزائية
امام المحاكم النظامية ولا يسري على تلك الاجراءات امام المحاكم الخاصة وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم
النظامية لسنة 1 رقم 844 لسنة 19991999
1- يستوفى الرسم عن التمييز في الدعوى الحقوقية وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الاولى ،
ويقدر الرسم بنسبة قيمة الدعوى عملا بالمادة 23 من جدول الرسوم من نظام رسوم المحاكم رقم 55 لسنة 1997 .
2- مطالبة المؤجر فسخ عقد الايجار واخل1997
1- إن تمثيل الخصم في الدعاوى الحقوقية أمام محكمة البدانة يكون بواسطة محام وعليه وحيث أن المميز تبلغ موعد الجلسة
ولم يرسل محامياً يمثله في الدعوى فيكون تمسكه بأنه كان مريضا يوم الجلسة لا يشكل معذرة مشروعة على الغياب لأنه من
غير الجائر حضوره بدون محام رقم 3459 لسنة 19991999
تخضع دعوى العامل الذي يتقاضى أجره حصة من الأرباح فقط لشروط الدعاوى المدنية وليس العمالية وعليه فإن مطالبة العامل بأجوره الناتجة عن الأرباح التي يستحقها عن الأشهر المطالب بها في دعواه تخضع للرسوم المقررة في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتنظر رقم 2723 لسنة 20022002
1- يجب دفع الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم النظامية رقم 4 لسنة 1952 وتعديلاته عن التمييز المقدم بعد النقض لمن لم يطعن في الحكم الاستئنافي المنقوض لكونه لا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (14) من نظام المذكور مما يتعين رد التمييز شكلا1952
المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
وزارة العدل بصفتها : الحقوقية
القرار رقم القضية: 260/2009
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين