الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 90916 شباط 1984
تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:-
1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 5
2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 2
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:
1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 3
2- سيارة الركوب المتوسطة والحافلة 10
3- سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا
تزيد حمولتها على خمسة اطنان 10
4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي
تزيد حمولتها على خمسة اطنان 20
5- المركبات الزراعية
10
6- مركبات الاشغال والاستعمال الخاص 20