التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 909
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 90916 شباط 1984

تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:- 1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 5 2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 2 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي: 1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 3 2- سيارة الركوب المتوسطة والحافلة 10 3- سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا تزيد حمولتها على خمسة اطنان 10 4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي تزيد حمولتها على خمسة اطنان 20 5- المركبات الزراعية 10 6- مركبات الاشغال والاستعمال الخاص 20

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 909)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية