المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية مفوض حسب الاصول من المجلس البلدي ان يدخل الى أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء
او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحاً والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه
فيها ان أحد المشتركين يستعمل التيار فيها بصورة غير مشروعة من غير العداد حتى ولو كان ذلك بعد الساعة السادسة مساء
وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.