التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961

ساريمعدل
المواد
19
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 ساري

رقم 73 لسنة 1961 · 19 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1974
1974بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك رقم 99 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك رقم 99 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك رقم 54 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (منطقة البلدية ) منطقة بلدية الكرك (المجلس البلدي) مجلس بلدية الكرك (هيئة البلدية) هيئة بلدية الكرك (المشروع) اشغال توليد …

المادة 3

المادة 3- يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 4

المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية مفوض حسب الاصول من المجلس البلدي ان يدخل الى أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحاً والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان أحد …

المادة 5

المادة 5- أ- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادىء الامر طلباً بذلك على النموذج الذي يضعه المجلس وللمجلس الحق في الرفض او الموافقة على أي طلب يقدم اليه. ب- يعين المجلس عندئذ الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها …

المادة 6

المادة 6- يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقاً للفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 7

المادة 7- حينما يسجل المجلس مشركاً يتولى المشترك على نفقته اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك الشأن من قبل المجلس.

المادة 8

أ- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع به الا بتفويض …

المادة 9

المادة 9- يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويقتضي على المشترك في حالة …

المادة 10

المادة 10- يعين المجلس البلدي في قرار يتخذه رسم الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.

المادة 11

المادة 11- أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه مكسور او معطوب تقدر …

المادة 12

المادة 12- يترتب على المشترك ان في آخر كل شهر رسم الكهرباء الذي استهلكه في ذلك الشهر ويعتبر الرسم مستحقا في نهاية كل شهر.

المادة 13

المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية. ب- اذا عارض الموظف عن …

المادة 14

المادة 14- أ- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون أن …

المادة 15

تعفى بنسبة 50% من رسوم الكهرباء المساجد والكنائس والنوادي والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول.

المادة 16

المادة 16- ان كل قائمة ومذكرة طلب او اشعار او اي اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بموجب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل …

المادة 17

المادة 17- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.

المادة 18

تحدد اثمان الكهرباء المستهلكة واجرة وصل التيار وقراءة العداد على النحو التالي: أ- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1 - 50. ب-30 فلسا عن كل كيلوات من 50 فما فوق. ج-يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (600) فلسا شهريا ولو نقص …

المادة 19

المادة 19- تلغى تعليمات الاشتراك في التيار الكهربائي في بلدية الكرك المنشور في ملحق رقم(1) للعدد 1160 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول 1953،.

اسأل مساعدك عن نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية