المادة 5- أ- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادىء الامر طلباً بذلك على النموذج
الذي يضعه المجلس وللمجلس الحق في الرفض او الموافقة على أي طلب يقدم اليه.
ب- يعين المجلس عندئذ الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي اليه على النموذج الذي يقرره المجلس
ويجوز للمجلس ان يرفض توريد الكهرباء الى أن يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توريد الكهرباء بأي حال من الاحوال قبل دفع
التأمين الذي يقرره المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.