التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية. ب- اذا عارض الموظف عن تأدية واجباته. ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه. هـ- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

الإحالة

المادة 13 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية