المادة 16- ان كل قائمة ومذكرة طلب او اشعار او اي اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بموجب تبليغها
للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله
او الى محل اقامته او اذا الصق على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.