التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تحدد اثمان الكهرباء المستهلكة واجرة وصل التيار وقراءة العداد على النحو التالي: أ- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1 - 50. ب-30 فلسا عن كل كيلوات من 50 فما فوق. ج-يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (600) فلسا شهريا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك وتستوفى قيمة المقطوعية شهريا. د- 500 فلسا اجرة وصل التيار. هـ- 50 فلسا اجرة قراءة العداد شهريا.

الإحالة

المادة 18 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية