أ- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات
الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع
به الا بتفويض من اللجنة وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل الذي يتحمله المشترك حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها.
ب- يمنع توصيل التيار الكهربائي من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا وبغض النظر عن المال ، ويمنع كذلك توصيل
التيار الكهربائي من بيت الى محل تجاري وبالعكس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.