التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع به الا بتفويض من اللجنة وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل الذي يتحمله المشترك حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها. ب- يمنع توصيل التيار الكهربائي من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا وبغض النظر عن المال ، ويمنع كذلك توصيل التيار الكهربائي من بيت الى محل تجاري وبالعكس.

الإحالة

المادة 8 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية