الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949
المادة 8- موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يتقاضون مرتبا حده الادنى واحد وعشرون جنيها شهريا او اكثر وكذلك القضاة
الشرعيون وحكام الصلح والمدعون العامون والمستنطقون وضباط الجيش العربي الاردني من رتبة مرشح ضابط فما فوق ولو كانت
مرتباتهم اقل من 21 جنيها في الشهر، وهؤلاء ينقسمون الى الدرجات الاتية:-
الدرجة الاولى - الموظفون الذين يتقاضون مرتبا قدره ستون جنيها شهريا او اكثر.
ادنى مربوط المرتب الزيادة السنوية اعلى مربوط المرتب
لف لف لف
الدرجة الثانية 48 شهريا 2شهريا 58 شهريا
الدرجة الثالثة 38 = 2 = 46 =
الدرجة الرابعة 32 = 1 = 37 =
الدرجة الخامسة 26 = 1 = 31 =
الدرجة السادسة 21 = 1 = 25 =