التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - درجات الموظفين · المادة 7- يقسم موظفو الحكومة ما عدا ضباط وافراد الجيش والشرطة الى ثلاثة اقسام

المادة 9من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 9- موظفو الصنف الثاني هم اولئك الذين يتقاضون مرتبا حده الاعلى لا يتجاوز عشرين جنيها شهريا ما عدا القضاة الشرعيين وحكام الصلح والمدعين العامين والمستنطقين وما عدا اولئك الذين يشغلون الوظائف المبينة في المادة الحادية عشرة وهؤلاء ينقسمون الى الدرجات الاتية:- ادنى مربوط المرتب الزيادة السنوية اعلى مربوط المرتب لف مل لف الدرجة السابعة 17 شهريا 500 شهريا 20 شهريا الدرجة الثامنة 13 = 500 = 16 = الدرجة التاسعة 9 = 500 = 12 = الدرجة العاشرة 6 = 500 = 8 =

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية