التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - درجات الموظفين · المادة 7- يقسم موظفو الحكومة ما عدا ضباط وافراد الجيش والشرطة الى ثلاثة اقسام

المادة 8من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 255
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 25527 آب 1949

المادة 8- موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يتقاضون مرتبا حده الادنى واحد وعشرون جنيها شهريا او اكثر وكذلك القضاة الشرعيون وحكام الصلح والمدعون العامون والمستنطقون وضباط الجيش العربي الاردني من رتبة مرشح ضابط فما فوق ولو كانت مرتباتهم اقل من 21 جنيها في الشهر، وهؤلاء ينقسمون الى الدرجات الاتية:- الدرجة الاولى - الموظفون الذين يتقاضون مرتبا قدره ستون جنيها شهريا او اكثر. ادنى مربوط المرتب الزيادة السنوية اعلى مربوط المرتب لف لف لف الدرجة الثانية 48 شهريا 2شهريا 58 شهريا الدرجة الثالثة 38 = 2 = 46 = الدرجة الرابعة 32 = 1 = 37 = الدرجة الخامسة 26 = 1 = 31 = الدرجة السادسة 21 = 1 = 25 =

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور رقم 1 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية