التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2533، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2533ص 8815 كانون الثاني 1975

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص آخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة ما لم يحصل على موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس وزراء الغاء موافقته هذه في اي وقت اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. ب- يشترط ان لا يتجاوز مجموع قيمة مساهمة الاجنبي 49% من رأس المال عند الاشتراك في اية شركة تتعاطى العمل التجاري باستثناء الشركات الصناعية والسياحية والخدمات بصورة عامة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية