التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2533، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2533ص 8815 كانون الثاني 1975

لا تسري احكام المادة (3) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري في المملكة بصفتهم الشخصية أو بالانابة او الوكالة عن اشخاص آخرين او اشتركوا او ساهموا في شركات عادية او مساهمة قبل تنفيذ نظام الدفاع رقم (4) لسنة 1948 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية) ويعتبرون في حكم من نال موافقة رئيس الوزراء من تاريخ تعاطيهم العمل التجاري في المملكة. غير انه لرئيس الوزراء الغاء موافقته تلك في اي وقت اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية