الجريدة الرسميةالعدد 2533ص 8815 كانون الثاني 1975
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بصفته
الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص آخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة ما لم يحصل
على موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس وزراء الغاء موافقته هذه في اي وقت اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.
ب- يشترط ان لا يتجاوز مجموع قيمة مساهمة الاجنبي 49% من رأس المال عند الاشتراك في اية شركة تتعاطى العمل التجاري
باستثناء الشركات الصناعية والسياحية والخدمات بصورة عامة.