الجريدة الرسميةالعدد 2533ص 8815 كانون الثاني 1975
على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام
المادة (3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام المادة (5) منه ، وقبل تعاطي او ممارسة اي
عمل من تلك الاعمال ان يحول الى المملكة بعملة اجنبية قابلة للتحويل عن طريق بنك مرخص رأسماله او قيمة حصته في الشركات
العادية او مساهمته في الشركات المساهمة حسب مقتضى الحال، ويشترط في ذلك ان لا يقل المبلغ الذي يتم تحويله الى المملكة
في أية حالة من تلك الحالات من قبل الشخص الطبيعي الواحد عما يعادل خمسة الاف دينار ومن قبل الشخص المعنوي الواحد
عما يعادل عشرة الاف دينار.