التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2533، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2533ص 8815 كانون الثاني 1975

على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة (3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام المادة (5) منه ، وقبل تعاطي او ممارسة اي عمل من تلك الاعمال ان يحول الى المملكة بعملة اجنبية قابلة للتحويل عن طريق بنك مرخص رأسماله او قيمة حصته في الشركات العادية او مساهمته في الشركات المساهمة حسب مقتضى الحال، ويشترط في ذلك ان لا يقل المبلغ الذي يتم تحويله الى المملكة في أية حالة من تلك الحالات من قبل الشخص الطبيعي الواحد عما يعادل خمسة الاف دينار ومن قبل الشخص المعنوي الواحد عما يعادل عشرة الاف دينار.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية