الجريدة الرسميةالعدد 2533ص 8815 كانون الثاني 1975
يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء ووفقا للشروط والقيود
التي تقررها السلطات الرسمية المختصة، على ان تراعى في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها في المملكة:-
أ- الاشتراك في العطاءات والمناقصات والتعهدات الحكومية التي تطرح على نطاق دولي وتنفيذ المشاريع المطروحة على ذلك
الوجه اذا احيلت عليهم.
ب- اقامة المشاريع السياحية في المملكة على ان تتقرر الصفة السياحية للمشروع بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار المعمول
به او اي قانون يحل محله.
ج -القيام بالدرسات العلمية والفنية لصالح حكومة المملكة ولاغراض تقديم الاستشارات اليها بناء على تكليف منها، على
ان لا يسمح لاي شخص اجنبي يقوم بتلك الدراسات باستيراد اية بضائع او سلع او سيارات او اية مواد اخرى مهما كان نوعها
الى المملكة وذلك باستثناء التجهيزات العلمية والادوات واللوازم الفنية التي تستعمل في الدراسات التي تقوم بها والاستشارات
التي تقدمها.