التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية: أي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات بأستثناء امانة عمان الكبرى المجلس: مجلس اي بلدية أو لجنة أي بلدية. الرئيس: رئيس المجلس. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع أو بعقد على حساب المشاريع أو الامانات ولا يشمل العامل الذي يتقاضى أجراً يومياً. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقاضاه الموظف المصنف أو الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف أو الموظف بعقد أذا عين بوظيفة مصنفة وفق أحكام نظام موظفي البلديات المعمول به وأما الموظف غير المصنف أو الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل لجنة يشكلها الوزير.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية