نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)
حياة القانون
نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات ساري
رقم 15 لسنة 1989 · 11 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 73 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 73 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 65 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 36 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 26 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 52 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 36 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 333 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 8 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 52 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية: أي بلدية محدثة بموجب …
المادة 3
المادة 4
أ- مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام يمنح الموظف علاوة اساسية على النحو التالي:- 1- الموظف في أي من الدرجتين الاولى والثانية 50%. 2- الموظف في أي من الدرجتين الثالثة وحتى السادسة 40%. 3- الموظفي في أي من الدرجات السابعة فما دون …
المادة 5
أ- تمنح علاوة أضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:- 1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ب- تمنح العلاوات …
المادة 6
أ- للوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس أن يجعل دوام العمل الرسمي في أي قسم من البلدية لمدة ثماني ساعات يومياً,ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل أضافي مقداره 30% من الراتب الاساسي. ب- للمجلس بناء على نتسيب الرئيس …
المادة 7
المادة 8
تحدد العلاوة الشخصية الشهرية التي يستحقها الموظف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والى ان يصدر اول قرار له بذلك يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية التي يتقاضاها قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة 9
أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- -عن الزوجة 7 دنانير (ولا تدفع الا لزوجة واحدة). -عن الولد الاول 4 دنانير. -عن الولد الثاني 3 دنانير. -عن الولد الثالث 1 ديناراً ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- -الى …
المادة 10
اذا كان الموظف الخاضع لأحكام نظام موظفي البلديات يتقاضى علاوات فنية أو علاوات اختصاص أو علاوات موحدة بموجب احكام النظام رقم 32 لسنة 1977 قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات، اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.