أ- مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام يمنح الموظف علاوة اساسية على النحو التالي:-
1- الموظف في أي من الدرجتين الاولى والثانية 50%.
2- الموظف في أي من الدرجتين الثالثة وحتى السادسة 40%.
3- الموظفي في أي من الدرجات السابعة فما دون 35%.
4- الموظف غير المصنف 30%.
ب- يعامل الموظف بعقد في تحديد العلاوة له معاملة الموظف المصنف المماثل له في الراتب الاساسي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.