التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام يمنح الموظف علاوة اساسية على النحو التالي:- 1- الموظف في أي من الدرجتين الاولى والثانية 50%. 2- الموظف في أي من الدرجتين الثالثة وحتى السادسة 40%. 3- الموظفي في أي من الدرجات السابعة فما دون 35%. 4- الموظف غير المصنف 30%. ب- يعامل الموظف بعقد في تحديد العلاوة له معاملة الموظف المصنف المماثل له في الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية