أ- للوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس أن يجعل دوام العمل الرسمي في أي قسم من البلدية لمدة ثماني ساعات
يومياً,ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل أضافي مقداره 30% من الراتب الاساسي.
ب- للمجلس بناء على نتسيب الرئيس وبموافقة الوزير المسبقة ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والمستخدمين
الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي لبلديات مراكز المحافظات شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما
يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او المستخدم في هذه الحالة اي علاوة مقررة عن العمل الاضافي بموجب
هذاالنظام او اي تشريع آخر معمول به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.