التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- للوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس أن يجعل دوام العمل الرسمي في أي قسم من البلدية لمدة ثماني ساعات يومياً,ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل أضافي مقداره 30% من الراتب الاساسي. ب- للمجلس بناء على نتسيب الرئيس وبموافقة الوزير المسبقة ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والمستخدمين الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي لبلديات مراكز المحافظات شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او المستخدم في هذه الحالة اي علاوة مقررة عن العمل الاضافي بموجب هذاالنظام او اي تشريع آخر معمول به.

الإحالة

المادة 6 من نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية