الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994
يتألف الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:
أولا: في مركز الوزارة.
أ- الأمين العام.
ب- الامناء العامين المساعدين والمستشارين.
جـ- مديري المديريات التالية:
1- مديرية علاقات العمل.
2- مديرية التشغيل.
3- مديرية التفتيش.
4- مديرية البحوث والدراسات والتطوير.
5- مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة.
6- مديرية الاعلام والثقافة العمالية.
7- مديرية الادارة والمالية.
8- مديرية المعلومات .
9- مديرية العاملين في الخارج.
10- مديرية الشؤون القانونية.
11- مديرية الرقابة الداخلية.
د- مكتب الوزير.
ثانيا: في الميدان.
مديري مديريات العمل والتشغيل او العمل او التشغيل او مديري معاهد الثقافة العمالية.