التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994

يتألف الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: أولا: في مركز الوزارة. أ- الأمين العام. ب- الامناء العامين المساعدين والمستشارين. جـ- مديري المديريات التالية: 1- مديرية علاقات العمل. 2- مديرية التشغيل. 3- مديرية التفتيش. 4- مديرية البحوث والدراسات والتطوير. 5- مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة. 6- مديرية الاعلام والثقافة العمالية. 7- مديرية الادارة والمالية. 8- مديرية المعلومات . 9- مديرية العاملين في الخارج. 10- مديرية الشؤون القانونية. 11- مديرية الرقابة الداخلية. د- مكتب الوزير. ثانيا: في الميدان. مديري مديريات العمل والتشغيل او العمل او التشغيل او مديري معاهد الثقافة العمالية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية