الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام: ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياستها والاشراف
على جميع موظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
2- مدير مديرية الرقابة الداخلية: ويكون مسؤولا امامه عن المهام المنوطة بمديريته.
3- مدير مكتب الوزير: ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير.
ب- يرتبط بالامين العام:
1- الامناء العامون المساعدون.
2- المستشارون.
3- المديريون العامون.
4- المديرون في مركز الوزارة.
5- مديرو المديريات ومديرو معاهد الثقافة العمالية في الميدان وحيث لا يوجد في المحافظة مدير عام.
ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة بهم وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العمل في تلك المديريات.
جـ- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا أمامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات
المنوطة به.