التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 21417 أيلول 1994

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام: ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياستها والاشراف على جميع موظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. 2- مدير مديرية الرقابة الداخلية: ويكون مسؤولا امامه عن المهام المنوطة بمديريته. 3- مدير مكتب الوزير: ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير. ب- يرتبط بالامين العام: 1- الامناء العامون المساعدون. 2- المستشارون. 3- المديريون العامون. 4- المديرون في مركز الوزارة. 5- مديرو المديريات ومديرو معاهد الثقافة العمالية في الميدان وحيث لا يوجد في المحافظة مدير عام. ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة بهم وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العمل في تلك المديريات. جـ- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا أمامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية