التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 576
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 5761 آذار 1971

أ - اذا وافق الوزير على الطلب فيصدر ترخيصا مؤقتا لمدة سنة واحدة يترتب على من صدر الترخيص له ان يعد خلالها المكان الذي سيقيم فيه المخبر الطبي وفقا للمواصفات المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام وان يوفر فيه الاجهزة والادوات المنصوص عليها في تلك التعليمات وينشر قرار الوزير بالموافقة المؤقتة على طلب الترخيص في الجريدة الرسمية. ب - تقوم اللجنة بالكشف عن المكان المعد للمخبر الطبي ولا يجوز للشخص المرخص له ممارسة المهنة قبل موافقة اللجنة على صلاحية ذلك المكان وفقا لاحكام هذا النظام. ج- يستوفى رسم ترخيص مخبر مقداره خمسون دينارا لاول مرة ويجدد ترخيص المخبر الطبي سنويا مقابل رسم مقداره عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 23 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية