التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · متفرقة

المادة 106من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

لرئيس هيئة الاركان المشتركة : أ. شراء اوأنشاء مصانع لانتاج اللوازم التي تحتاجها القوات المسلحة ويشكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة لدراسة المشروع وتقديم تقرير مفصل اليه تبين فيه الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تطابقه مع الخطة الاقتصادية للدولة وبيان التمويل اللازمة للمشروع على ان يتم شراء أي مصنع او أنشاؤه بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة. ب. وضع التعليمات اللازمة لادارة هذه المصانع وتصريف الفائض من انتاجها وتقدير اثمانها بربح معقول لا يتجاوز 15% من التكاليف. جـ. في الحالات التي تستلزم تسويق الفائض من انتاج هذه المصانع يتم ذلك بموافقة الوزير بالطريقة التي تضمن استمرار تشغيل المصانع على ان يستأنس برأي وزير الاقتصاد الوطني/ التموين.

الإحالة

المادة 106 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية