التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · متفرقة

المادة 107من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

لرئيس هيئة الاركان المشتركة:- أ- أستئجار وتأجير وأعادة اللوازم بالطرق التي يراها مناسبة. ب- تشكيل لجان مختصة لصيانة معسكرات وبيوت العائلات والابنية المستأجرة للملحقيات العسكرية ولسائر الاغراض المحلية للقوات المسلحة شريطة ان لا تزيد كلفة الصيانة المخولة للجنة على (5000 ) خمسة آلاف دينار وان زادت على ذلك فتؤخذ موافقة رئيس الوزارء بتنسيب من الوزير المختص.

الإحالة

المادة 107 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية