التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 14من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ. اذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء فللجنة العطاءات ان تستدعي المناقصين المعنيين وتفاوضهم على تخفيض اسعارهم وبحالة عدم موافقة من المناقصين على التخفيض يوزع العطاء عليهم بالتساوي اذا كانت التجزئة ممكنة وبحالة موافقة المناقصين او بعضهم على تخفيض اسعارهم يقبل العطاء الاقل. ب. تسلم العينات والنماذج المقبولة والموقعة من اللجنة للمستودعات ذات الاختصاص ليتم استلام اللوازم او المهمات بموجبها من قبل لجان الاستلام التي تعين لهذه الغاية اما العينات والنماذج الغير مقبولة فتعاد الى اصحابها على نفقتهم اذا رغبوا في ذلك وعلى لجان الاستلام رفض جميع اللوازم المخالفة لشروط ومواصفات العطاء. جـ. جميع الملابس والتجهيزات واللوازم التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل استلامها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لذلك.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية