الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
أ. اذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات
ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء فللجنة العطاءات ان تستدعي المناقصين المعنيين وتفاوضهم على تخفيض اسعارهم وبحالة
عدم موافقة من المناقصين على التخفيض يوزع العطاء عليهم بالتساوي اذا كانت التجزئة ممكنة وبحالة موافقة المناقصين
او بعضهم على تخفيض اسعارهم يقبل العطاء الاقل.
ب. تسلم العينات والنماذج المقبولة والموقعة من اللجنة للمستودعات ذات الاختصاص ليتم استلام اللوازم او المهمات بموجبها
من قبل لجان الاستلام التي تعين لهذه الغاية اما العينات والنماذج الغير مقبولة فتعاد الى اصحابها على نفقتهم اذا
رغبوا في ذلك وعلى لجان الاستلام رفض جميع اللوازم المخالفة لشروط ومواصفات العطاء.
جـ. جميع الملابس والتجهيزات واللوازم التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل استلامها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لذلك.