التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 15من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ. بعد التصديق على قرار العطاء المقبول يعتبر القرار قطعيا وعلى سكرتير اللجنة ان يبلغ من تقررت الاحالة عليهم بقبول عطاءاتهم وان يعمل ما يجب لانجاز كافة المعاملات المقتضاه بموجب هذا النظام. ب. لا يجوز اجراء اي تعديل على قرارات لجنة العطاءات واللجان الاخرى الا بقرار لاحق خاضع للتصديق. جـ- تؤخذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان المشكلة حسب نص المادة 3 باكثرية آراء الاعضاء واذا تعادلت الاصوات ترجح الجهة التي انضم اليها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية