الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: تعني وزير الدفاع او من يفوض اليه صلاحياته بموجب هذا النظام.
رئيس هيئة الاركان المشتركة: تعني رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين
وانظمة القوات المسلحة الاردنية او من يفوضانه خطيا بذلك.
المدير: مدير اي من مديريات القيادة العامة او مديريات سلاح الجو الملكي الاردني.
القوات المسلحة: تعني القوات النظامية بما فيها سلاح الجو الملكي وخفر السواحل واية قوات اخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.
لجنة العطاءات: تعني لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية.
اللوازم: تعني المهمات والادوات والآلات واية مواد اخرى منقولة لازمة لاستعمال القوات المسلحة الاردنية ومشاريعها
او التأمين عليها او التلزيم او التعهد بالنقل اما ما يماثل ذلك مما ليس بانشاءات او تقديم خدمات.
الانشاءات: وتعني الاشغال الانشائية والعمرانية ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال الميكانيكية
وتخطيط الطرق وفتحها وبناء الجسور والعبارات والاقنية.
المستودع الرئيسي: المكان الذي تحفظ فيه اللوازم التي ترد للقوات المسلحة الاردنية ، ويتم الصرف منه الى المستودعات
الفرعية او الى اي وحدة عسكرية لها قيود في المستودعات.