الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
الفصل الاول
المشتريات
المادة 3- لرئيس هيئة الاركان المشتركة:
أ- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1500) ألف وخمسمائة دينار وبالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- شراء لوازم لا تزيد قمتها على (15000) خمسة عشر ألف دينار على ان يتم ذلك بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط يعينهم
رئيس هيئة الاركان المشتركة وشريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا وفي حالة عدم ورود اكثر من مناقصة واحدة
يجوز للجنة ان تقرر الاحالة اذا كانت الاسعار مناسبة وتخضع قرارات اللجنة الى تصديق القائد العام.
جـ- شراء لوازم تزيد قيمتها على (15000) خمسة عشر الف دينار و لا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على ان
يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاث ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة شريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك
ممكنا وفي حالة عدم ورود اكثر من مناقصة واحدة يجوز للجنة ان تقرر الاحالة اذا كانت الاسعار مناسبة وتخضع قرارات اللجنة
الى تصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير.
د- في الحالات الخاصة او الحالات المستعجلة شراء لوازم تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين ألف دينار على ان يتم الشراء
بواسطة لجنة تؤلف من ضابطين يعينهم القائد العام على ان لا تقل رتبة احدهما عن رائد وعضو ثالث من موظفي الصنف الاول
يعينه وزير المالية وتكون قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير.
هـ- في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة للقائد العام ان يطلب من الوزير الموافقة على شراء لوازم من شركات معينة
بالاسعار المقررة لها اذا كانت قيمتها تزيد قيمتها على (1500) الف وخمسمائة دينار ولا تتجاوز (15000) خمسة عشر الف
دينار واذا تجاوزت ذلك تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتوصية من الوزير.
و- شراء لوازم من او بواسطة الجيوش العربية و الاجنبية بالاسعار المقررة من قبلها.
ز- لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات بقصد ادخالها تحت اية من الفقرات المذكورة اعلاه.
ح- في الحالات المستعجلة لرئيس هيئة الاركان المشتركة تشكيل لجان خاصة لشراء ما تحتاجه القوات المسلحة بالطريقة التي
يراها مناسبة دون التقيد باحكام هذا النظام.
ط- شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة مباشرة من المنتجين بموجب اتفاقيات.
ي- عقد اتفاقيات او عقود مع الشركات او الجهات المختصة لغايات استمرار توريد المعدات وادامتها على ان لا تتجاوز
قيمة الاتفاقية او العقد (30000 ) ثلاثين ألف دينار واذا زادت تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.