الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدة الطرق التالية:
أ. القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة مستخدمين وعمال بالاجور التي يراها رئيس هيئة الاركان المشتركة.
ب. لرئيس هيئة الاركان المشتركة احالة انشاء ابنية او اية انشاءات اخرى على متعهدين بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط على
ان يكون احدهم مهندسا وذلك حسب شروط قرار الاحالة وتكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة اذا
كانت القيمة لا تجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار واذا تجاوزت ذلك تخضع لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير.
ج- تتم احالة انشاء الابنية او أية انشاءات أخرى بطريق التلزيم للمتعهدين على الوجه التالي:-
1- يكون التلزيم في الحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بتنسيب لجنة يعينها رئيس هيئة الاركان المشتركة من ثلاثة
ضباط على أن يكون أحدهم مهندساً.
2- يتم التلزيم في الحالات الاستثنائية المستعجلة فقط وعلى أن تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
3- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة اذا لم تتجاوز قيمة العمل (15000) خمسة عشر ألف
دينار.
واذا زادت القيمة على هذا المبلغ ولم تتجاوز (50.000) دينار فتكون خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير
اما اذا زادت القيمة على المبلغ الاخير فتكون خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.