الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
لرئيس هيئة الاركان المشتركة :
أ. شراء اوأنشاء مصانع لانتاج اللوازم التي تحتاجها القوات المسلحة ويشكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة لدراسة
المشروع وتقديم تقرير مفصل اليه تبين فيه الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تطابقه مع الخطة الاقتصادية للدولة وبيان
التمويل اللازمة للمشروع على ان يتم شراء أي مصنع او أنشاؤه بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.
ب. وضع التعليمات اللازمة لادارة هذه المصانع وتصريف الفائض من انتاجها وتقدير اثمانها بربح معقول لا يتجاوز 15% من
التكاليف.
جـ. في الحالات التي تستلزم تسويق الفائض من انتاج هذه المصانع يتم ذلك بموافقة الوزير بالطريقة التي تضمن استمرار
تشغيل المصانع على ان يستأنس برأي وزير الاقتصاد الوطني/ التموين.