الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك بما يعادل 10% من قيمة المناقصة
او بالنسبة التي تقرر بدعوة العطاء وبحالة تخفيض او زيادة الاحالة تعدل قيمة التأمين لتصبح 10% من قيمة الاحالة.
ب. اذا استنكف احد المناقصين بعد تقديم مناقصته وقبل تبليغ المتعهد قرار الاحالة فيصادر التأمين الذي قدمه بقرار من
لجنة العطاءات او اي من اللجان الفرعية المنبثقة عنها او اي من اللجان المشكلة بموجب الفقرات (ب، جـ، د) من المادة
الثالثة ويحق للجنة المعنية بعد استبعاد مناقصة المستنكف السير بمعاملة الشراء حسبما تقتضيه مصلحة الخزينة.
جـ- يحتفظ بهذه الضمانات المالية لدى الجهة التي يحددها مدير الفرع المختص الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم
تعاد الى اصحابها بعد تبرئة ذممهم.
د. على سكرتير لجنةالعطاءات فتح سجل خاص لتسجيل القرارات التي تتخذها اللجنة والصاق الطوابع اللازمة وفق قانون رسوم
طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تزيد عن عشرة دنانير.
هـ. اذا كانت قيمة هذه الطوابع تزيد على عشرة دنانير فتؤدى للخزينة بموجب وصول مقبوضات ويسجل رقم وتاريخ وقيمة الوصول
في سجل القرارات نفسه او قرار الاحالة الصادر عن اللجان الفرعية وتحفظ النسخة الثانية من الوصول في اضبارة العطاء
او مع قرار اللجنة الفرعية.
و. اما المشتريات الاجنبية فتجرى حسب الاتفاقيات الخاصة بها ويجوز فتح الاعتماد المستندي لها للدفع من المخصصات مباشرة
مقابل تسليم بوالص وشهادات الشحن او وصول استلام من جهة خاصة تعينها القوات المسلحة على ان تعزز بالوثائق التي تثبت
انطباق البضاعة المشحونة على شروط العطاء وعلى اساس (الفوب) FOB او (السي آند ايف) C&F او (السيف) CLF وكذلك يجوز
الدفع على الحساب شريطة ان تقدم الجهة الاجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية او تحويلا ماليا مصدقا من احد المصارف
في ذلك البلد او احد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب باستثناء ما يتم شراؤه من المصادر الحكومية
العربية او الاجنبية او وكلاء التاج وعلى المدير المالي للقوات المسلحة فتح السجلات والملفات الرسمية التي تكفل مراقبة
هذه الاعتمادات والاتفاقيات لحين توريدها الى المستودعات بموجب سندات ايراد.