التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 16من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك بما يعادل 10% من قيمة المناقصة او بالنسبة التي تقرر بدعوة العطاء وبحالة تخفيض او زيادة الاحالة تعدل قيمة التأمين لتصبح 10% من قيمة الاحالة. ب. اذا استنكف احد المناقصين بعد تقديم مناقصته وقبل تبليغ المتعهد قرار الاحالة فيصادر التأمين الذي قدمه بقرار من لجنة العطاءات او اي من اللجان الفرعية المنبثقة عنها او اي من اللجان المشكلة بموجب الفقرات (ب، جـ، د) من المادة الثالثة ويحق للجنة المعنية بعد استبعاد مناقصة المستنكف السير بمعاملة الشراء حسبما تقتضيه مصلحة الخزينة. جـ- يحتفظ بهذه الضمانات المالية لدى الجهة التي يحددها مدير الفرع المختص الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم تعاد الى اصحابها بعد تبرئة ذممهم. د. على سكرتير لجنةالعطاءات فتح سجل خاص لتسجيل القرارات التي تتخذها اللجنة والصاق الطوابع اللازمة وفق قانون رسوم طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تزيد عن عشرة دنانير. هـ. اذا كانت قيمة هذه الطوابع تزيد على عشرة دنانير فتؤدى للخزينة بموجب وصول مقبوضات ويسجل رقم وتاريخ وقيمة الوصول في سجل القرارات نفسه او قرار الاحالة الصادر عن اللجان الفرعية وتحفظ النسخة الثانية من الوصول في اضبارة العطاء او مع قرار اللجنة الفرعية. و. اما المشتريات الاجنبية فتجرى حسب الاتفاقيات الخاصة بها ويجوز فتح الاعتماد المستندي لها للدفع من المخصصات مباشرة مقابل تسليم بوالص وشهادات الشحن او وصول استلام من جهة خاصة تعينها القوات المسلحة على ان تعزز بالوثائق التي تثبت انطباق البضاعة المشحونة على شروط العطاء وعلى اساس (الفوب) FOB او (السي آند ايف) C&F او (السيف) CLF وكذلك يجوز الدفع على الحساب شريطة ان تقدم الجهة الاجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية او تحويلا ماليا مصدقا من احد المصارف في ذلك البلد او احد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب باستثناء ما يتم شراؤه من المصادر الحكومية العربية او الاجنبية او وكلاء التاج وعلى المدير المالي للقوات المسلحة فتح السجلات والملفات الرسمية التي تكفل مراقبة هذه الاعتمادات والاتفاقيات لحين توريدها الى المستودعات بموجب سندات ايراد.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية