التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 4من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدة الطرق التالية: أ. القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة مستخدمين وعمال بالاجور التي يراها رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب. لرئيس هيئة الاركان المشتركة احالة انشاء ابنية او اية انشاءات اخرى على متعهدين بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط على ان يكون احدهم مهندسا وذلك حسب شروط قرار الاحالة وتكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة اذا كانت القيمة لا تجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار واذا تجاوزت ذلك تخضع لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير. ج- تتم احالة انشاء الابنية او أية انشاءات أخرى بطريق التلزيم للمتعهدين على الوجه التالي:- 1- يكون التلزيم في الحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بتنسيب لجنة يعينها رئيس هيئة الاركان المشتركة من ثلاثة ضباط على أن يكون أحدهم مهندساً. 2- يتم التلزيم في الحالات الاستثنائية المستعجلة فقط وعلى أن تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. 3- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة اذا لم تتجاوز قيمة العمل (15000) خمسة عشر ألف دينار. واذا زادت القيمة على هذا المبلغ ولم تتجاوز (50.000) دينار فتكون خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير اما اذا زادت القيمة على المبلغ الاخير فتكون خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية