الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة والصالحة الى الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة على
الوجه التالي:
1- اذا كانت جديدة بسعر الكلفة فقط.
2- اذا كانت صالحة بقيمتها الفعلية عند البيع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
الإحالة
المادة 67 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.