الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
أ- يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى الى المؤسسة الاستهلاكية
العسكرية بما في ذلك مواد التموين التي يحتمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك البشري بسعر
الكلفة.
ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة والصالحة الى المؤسسات والشركات الاهلية بعد التأكد من امكانية
الاستغناء عنه اذاكانت قيمتها لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار واذا زادت عن ذلك تؤخذ موافقة الوزير ويستوفى ثمن
اللوازم المباعة بسعر الكلفة اذا كانت جديدة وبقيمتها الفعلية عند البيع اذا كانت صالحة مضافا الى ذلك النفقات المذكورة
في المادة (64) من هذا النظام.