التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن

المادة 68من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 578
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971

أ- يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بما في ذلك مواد التموين التي يحتمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك البشري بسعر الكلفة. ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة والصالحة الى المؤسسات والشركات الاهلية بعد التأكد من امكانية الاستغناء عنه اذاكانت قيمتها لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار واذا زادت عن ذلك تؤخذ موافقة الوزير ويستوفى ثمن اللوازم المباعة بسعر الكلفة اذا كانت جديدة وبقيمتها الفعلية عند البيع اذا كانت صالحة مضافا الى ذلك النفقات المذكورة في المادة (64) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 68 من نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية