الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 57817 نيسان 1971
الفصل التاسع
الاستلام والتسليم
المادة 91
عندما ينقل ضابط او فرد من افراد القوات المسلحة ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد ان يجري مقابلة
قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة هذه المقابلة
ثم يقوم المسلم والمستلم بمقابلة الارصدة بالموجود الفعلي في المستودع وبعد الانتهاء من ذلك ينظمان كشوفات دور استلام
وتسليم وضبطا يتضمن الزيادة او النقص او اية ملاحظات اخرى يرسل للمراجع المختصة بعد تصديقه من القائد المسؤول وتتم
جميع هذه الاجراءات تحت اشراف لجنة يعينها القادة المعنيون.